نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 314
وليس على منكبيه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولايصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ومن اعتبط [1] مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه [2] الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار". "ن، طب ك هق عن عمرو بن حزم" [3]. [1] اعتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله فإن القاتل يقاد به ويقتل. وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. انتهى. النهاية "3/172". [2] أوعب جدعه: أي قطع جميعه. النهاية "5/205" ب. [3] أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة "1/394 و 395" وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 314