نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 289
15742- " لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". "د عن أبي هريرة" 1 "رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم "3509" وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. ص".
15743- "الرهن بما فيه". "د في مراسيله عن عطاء مرسلا، عد قط هق عن أنس، هق عن أبي هريرة".
"الإكمال"
15744- "من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل". "طب عن سمرة".
15745- "لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه". "الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب".
15746- "لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة". "د عن أبي هريرة" 2.
"1-2" رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم "3509" وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 289