نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 286
ويراني فضلا وقد أنزل الله ما قد علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة". "عب".
15730- عن عائشة قالت: "لا يحرم دون خمس رضعات معلومات". "عب".
15731- عن عائشة قالت: "نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس". "عب وابن جرير".
15732- عن عائشة قالت: "لقد كان في كتاب الله عز وجل عشر رضاعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم". "عب".
15733- عن طاووس قال: "كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات ولسائر النساء رضعات معلومات، ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم". "عب".
15734- عن عبد الكريم قال: "قلت لطاووس إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع مصات ثم صارت إلى خمس، فقال طاووس: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم". "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 286