نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 276
رجل وامرأتان". "ص ق".
15687- عن زيد بن أسلم "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع". "عب".
15688- عن علي قال: "قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء، قلت نعم ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة". "حم م ن وابن سعد وابن جرير ق".
15689- عن الزهري "أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة". "عب".
15690- عن ابن شهاب قال: "جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم". "عب".
15691- عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، قالت له: لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعزب [1] فقد حرمت عليك فقال عمر: هي امرأتك فاضربها". "عب". [1] اعزب: عزب يعزب فهو عازب إذا أبعد. النهاية "3/227" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 276