نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 274
15677- "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم". "حم عن ابن مسعود".
15678- "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". "قط عن ابن عباس".
15679- "لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح". "عبد الرزاق عن علي".
15680- "لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ [1] بعد احتلام". "ابن عساكر عن علي".
15681- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" "أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره" [2]. [1] لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام. [2] الحديث مر برقم "15658" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 274