responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 266
الباب الثاني: "في محظورات الذبح"
15629- "شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله". "فر عن ابن عباس".
15630- "كل شيء قطع من الحي فهو ميت". "حل عن أبي سعيد".
15631- "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". "حم د ت ك عن أبي واقد هـ ك عن ابن عمر، ك عن أبي سعيد طب عن تميم".
15632- "نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت". "طب هق عن ابن عباس".
15633- " نهى عن ذبيحة نصارى العرب". "حل عن ابن عباس".
15634- "نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة ". "قط عن جابر".
15635- "نهى عن شريطة الشيطان". "د عن ابن عباس وأبي هريرة" [1].
15636- "نهى عن ذبائح الجن". "هق عن الزهري مرسلا".

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا باب في المبالغة في الذبح رقم "2809". زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو الذي يقال له: عمرو بن برق وقد تكلم فيه غير واحد. عون المعبود "8/24" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست