نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 259
15588- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه". "عب".
15589- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه". "عب".
15590- عن طاوس "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين". "عب".
15591- عن نافع "أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم". "عب".
15592- عن ابن مسعود "أنه نهى عن السلف في الحيوان". "عب".
15593- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق". "هق".
15594- أنبأنا معمر عن الزهري قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم". "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 259