نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 213
15389- "لا ينبغي لرجل يمشي إليه أخوه فيطلبه قرضا وهو عنده يعلم أنه يرده إليه فيرده حتى يقرضه". "الديلمي وابن عساكر عن أبي أمامة".
15390- "من طلب أخاه فليطلب بعفاف واف أو غير واف". "ق م عن أبي" [1]. [1] الحديث مر برقم "15288" وعزوه مغاير هنا لما مر وسيأتي كذلك الحديث برقم "15404" ورقم "15423" ولدى التحقيق حول صحة العزو أقول: الحديث هو عند ابن ماجه كتاب الصدقات في باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف رقم "2422" وفي منتخب كنز العمال "2/471" رمز له المصنف [هق عن أبي] ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع "5/357" وعن ابن عمر وعائشة. وهو الصواب. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 213