نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 203
ولم أكن أرى هذا في الإنسان حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما". "ق".
15355- عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن". "مالك عب ق".
15356- عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك [عنها] زوجها حين حملت [منه] فأهريقت عليه الدماء فحش [1] ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر: أما إنه لم يبلغني عنك إلا خير وألحق الولد بالأول". "مالك عب وأبو عبيد في الغريب ق" [2]. [1] فحش: أي يبس، يقال: أحشت المرأة فهي محش إذا صار ولدها كذلك. والحش: الولد الهالك في بطن أمه. النهاية "1/391" ب. [2] رواه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 203