نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 197
كتاب الدعوى من قسم الأفعال
"آداب الدعوى"
15332- عن علي قال: "المدعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدعي وأخذ". "عب".
15333- عن علي "أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال: إن للخصومة قحما 1". "أبو عبيد في الغريب ق".
15334- عن أنس قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم برجل يتقاضى رجلا وقد ألح عليه في الطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطالب: خذ حقك في عفاف وافيا [2] أو غير واف". "العسكري في الأمثال وسنده ضعيف".
(1) قحما: هي الأمور العظيمة الشاقة، واحدتها: قحمة. انتهى. النهاية "4/19" ب. [2] وافيا: الصواب "واف" كما مر في رواية ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة في حديث رقم "15287" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 197