نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 192
15305- "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة". "د عن أنس".
15306- "لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث". "د ك عن ابن عباس" [1].
15307- "كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة". "هـ عن ابن عمرو" 2 [1] رواه أبو داود كتاب النكاح باب في إدعاء ولد الزنا رقم "2247" المساعاة: الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر، وقال المنذري: في إسناده رجل مجهول. راجع عون المعبود "6/352" ص.
(2) رواه أبو داود في كتاب النكاح - باب في ادعاه الزنا رقم "2248" عن عمرو بن شعيب.=
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 192