responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 112
15068- "هدايا العمال حرام كلها". "ع عن حذيفة".
15069- "أخذ الأمير الهدية سحت، وقبول القاضي الرشوة كفر". "حم في الزهد عن علي".
15070- "من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا". "حم د عن أبي أمامة" [1].
15071- "إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قريشي أو انصاري أو ثقفي أو دوسي". "ت عن أبي هريرة" [2].
15072- "إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات [3] فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قريشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". "حم ت عن أبي هريرة" [4].

[1] أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم "3524". وقال المنذري: فيه مقال. عون المعبود "9/456" ص.
[2] رواه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة، رقم "3946". وقال: حسن. ص.
[3] بكرات: البكر بالفتح: الفتى من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس. والأنثى بكرة، وقد يستعار للناس. النهاية "1/149" ب.
[4] رواه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة رقم "3945" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست