responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 838
بالغرة[1] لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص2 "قط".
14520- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شيء فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الولائد[3] من العرب. "أبو عبيد في الأموال ق".
14521- عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. "عب".
14522- عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة

[1] بالغرة: ومنه حديث عمر "أنه قضى في ولد المغرور بغرة" هو الرجل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج لمولى الأمة غرة عبدا أو أمة، ويرجع بها على من غره، ويكون ولده حرا. انتهى. النهاية "3/356" ب.
2 قلائص: هي في الأصل جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. انتهى. النهاية "4/100" ب.
[3] الولائد: الوليد: الصبية والأمة، والجمع الولائد. الصحاح للجوهري "1/551" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 838
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست