نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 83
12149- من لبد[1] رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. "عد ق عن ابن عمر".
12150- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله. "الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس".
12151- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. "قط في الأفراد عن جابر". [1] من لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر: وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام، ومنه حديث عمر رضي الله عنه " من لبد أو عقص فعليه الحلق" "4/225" النهاية ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 83