responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 827
شهودا فلعل الشاهدين خير من الخمسة، ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح، أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم، ولهذا سهمان، وأما القضاء بالحق فيحلف أحدهما مع شهوده أنه بغله ما باعه ولا وهبه فيأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت[1] بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد. "عب هق"2
14501- عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى للذي في يده قال: وقال علي: إن لم تكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فهي بينهما. "عب ق".
14502- عن علي أن قوما اختصموا إليه في خص[3] لهم فقضى أن ينظر أيهم أقرب إلى القماط[4] فهو أحق به. "ق".

[1] أقرعت: تقارع القوم واقترعوا، والاسم القرعة، وأقرعت بينهم إقراعا هيأتهم للقرعة على شيء. المصباح المنير "2/685" ب.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الدعوى والبينات "10/259" ص.
[3] خص: الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص، وأخصاص سمي به الخصاص وهي الفرج والأنقاب. النهاية "2/37" ب.
[4] القماط: في حديث شريح "اختصم رجلان في خص فقضى بالخص للذي تليه معاقد القمط" هي جمع قماط، والقماط: هي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق، من ليف أو خوص أو غيرهما. النهاية "4/108" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 827
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست