responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 824
ووكيع في الغرر كر هق"1
14489- عن موسى بن طريف أن عليا قسم قسما فدعا رجلا يحسب بين الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال: إن شاء وهو سحت. "عب ومسدد وأبو عبيد في الأموال هق وضعفه كر".
14490- عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أرأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية. "ابن المنذر".
14491- عن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشاء[2] ومهر الزانية. "ش وعبد بن حميد وابن جرير".
14492- عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم. "عب ش".
14493- عن أبي جرير أن رجلا كان أهدى إلى عمر رجل

1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي - باب لا يقبل منه هدية "10/138" ص.
[2] الرشاء: الرشوة والرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. النهاية "2/226" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 824
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست