responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 814
فليقض فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أتاه امر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فليجتهد برأيه، ولا يقولن أحدكم: إني أخاف وإني أرى فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك[1] إلى ما لا يريبك. "الدارمي وابن جرير في تهذيبه هق[2] كر".
"بدء القضاء"
14462- عن الزهري عن السائب بن يزيد عن أبيه أن عمر أمره أن يكفيه صغار الأمور الدرهم ونحوه. "ابن سعد".
14463- عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان وسطا من خلافة عمر فقال عمر ليزيد بن أخت النمر: اكفني بعض الأمور يعني صغارها. "ابن سعد".

[1] يريبك: يروي بفتح الياء وضمها: أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. النهاية "2/286" ب.
[2] رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي "10/115" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست