responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 811
كتاب الله قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا جاءك ما ليس فيه سنة رسول الله؛ قال: أجتهد برأي وأؤامر جلسائي، قال: أحسنت. "ابن جرير".
14452- عن الشعبي قال: لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين في السنة فاجتهد فيه برأيك. "ص هق"1
14453- عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك الرجال عنه؛ فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به؛ فإن؟؟ لم يكن في كتاب الله ولا كان كان في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى؛ فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضي به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تؤامرني[2] ولا أرى لك مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. "ص هق"3

1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي "10/110" ص.
[2] تؤامرني: آمره في كذا مؤامرة: شاوره. المختار "18" ب.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "10/110" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 811
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست