نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 577
خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا توله[1] والدة عن ولدها. "ق".
14024- عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب لجدة ابنه عاصم بحضانته، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. "ق".
14025- عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فخاصمته جدته إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته، والنفقة على عمر وقال: هي أحق به. "ق".
14026- "مسند عمر" عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار. "عب".
14027- عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلى عمر قال عمر: جدب أمك خير لك من خصب[2] عمك. "عب".
14028- عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه. "الشافعي في القديم". [1] لاتوله: أي لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله. انتهى."5/227" النهاية. [2] خصب: الخصب بالكسر ضد الجدب. المختار من صحاح اللغة "137" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 577