responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 483
الآية ثم قرأ حتى أنفذ الآية، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر فقال: صدقت، فماذا ترون؟ قال علي: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين. "أبو الشيخ وابن مردويه ك هق"1
13685- "مسند عثمان رضي الله عنه" عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين، ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد طلع[2] في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الذي قد زل زلة جلده أربعين. "ابن راهويه".
13686- "مسند علي رضي الله عنه" عن حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان، ورجل آخر، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذ في جلده وعلي يعد

1 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة "8/320" ص.
[2] طلع: قال ابن السكيت: طلعت على القوم إذا أتيتهم. انتهى. الصحاح للجوهري "3/1253" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست