نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 479
هذا وهذا حتى إذا أكثر الناس استشار عمر فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كلهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليهم عبد الرحمن بن عوف قال: افتري على القرآن، يحد حد المفترى قال: فسنوه ثمانين. "ابن جرير".
13678- عن عبيد بن عمير قال: إنما كان الشارب يضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصكونه[1] بأيديهم ونعالهم، حتى إذا كان عمر خشى أن يغتال الرجل فضربه أربعين، فلما رآهم لا ينتهون ضرب ثمانين، ثم وقف وقال: هذا أدنى الحدود. "ابن جرير".
13679- عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر؟ قال: بالأيدي والنعال، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله فجعلناه ضربا علانية بالسياط. "ابن جرير".
13680- عن يعقوب بن عتبة قال: بعث أبو عبيدة بن الجراح وبرة بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر بالشام وقد ضربت أربعين ولا أراها تغني عنهم شيئا فاستشار عمر الناس فقال علي: أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية أن الرجل إذا شرب [1] يصكونه: صكه: ضربه، وبابه رد، ومنه قوله تعالى: {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا} . المختار من صحاح اللغة "290" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 479