نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 477
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين، فبعث إليهم فسألهم على رؤوس الأشهاد، فقالوا: حرام فجلدهم ثمانين، وحد القوم وندموا على لجاجتهم وقال: ليحدثن فيكم يا أهل الشام حادث فحدثت الرمادة1 "ن".
13671- عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتب أبو عبيدة في أبي جندل وضرار بن الأزور، جمع الناس فاستشارهم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدوا في شرب الخمر والسكر من الأشربة حد القاذف وإن مات في حد من هذا الحد فعلى بيت المال ديته لأنه شيء رواه سيف بن عمر. "كر".
13672- عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أتي بقوم أخذو على شراب؛ فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: إنه صائم قال: لم جلس معهم. "حم في الأشربة ن".
13673- عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حد الخمر ثمانون. "ابن جرير".
13674- عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممت أن أجمع رجالا
1 الرمادة: أي عام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفا عنهم. وقيل سمي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد. النهاية "2/262" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 477