نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 451
13584- عن ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة فأمر عمر برجمها فقال علي: أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: فما بال هذه فخلى سبيلها. "عب ق".
13585- عن عطاء وغيره قالوا: بلغ عمر أن ابن أبي يثربي يصيب جارية عبده، فدعاه فسأله، فقال: وما بأس بذلك، فأشار إليه على الذبح فأنكر ذلك ابن أبي يثربي، فقال: أما والله لو أقررت بذلك لرجمتك، قال عطاء وغيره لم يكن ليرجمه ولكن فرقه1 "عب".
13586- عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مائة جلدة. "عب".
13587- عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها، قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم ولا عقوبة، قال ابن جرير: وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك. "ن".
13588- عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا
1 فرقه: الفرق: الخوف. وقد فرق منه، من باب طرب ولا يقال: فرقه. المختار من صحاح اللغة "394" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 451