responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 428
تعالى: {مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} "، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما سنتي وقال: إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حد الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سف[1] فيه الرماد، فقالوا: يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا؟ قال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم قالوا: فأرسله قال: فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي له بحد لا ينبغي له ان يعطله. "عب".
13511- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله ورسوله أن لا يقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادتهم حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح. "عب".
"الرجم"
13512- عن عمر قال: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد

[1] سف: أي تغير كأنه ذرّ عليه. المختار من صحاح اللغة "238" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست