نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 414
علم أن الله يحرم الزنا ثم يخلى سبيله. "أبو عبيد في الغريب ق".
13466- عن عمر أتي بامرأة زنت، فقال ويح المرية[1] أفسدت حسبها اذهبا فاضرباها ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء سترا ستركم الله به دون فواحشكم فلا يطلعن ستر الله أحد الا وإن الله لو شاء لجعله واحدا صادقا أو كاذبا.
"عب ق".
13467- عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق، فوقع بها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. "مالك عب ق" "رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم "15 - 16" ص".
13468- عن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال، أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. "مالك عب ق"2
13469- عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فاتاها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها [1] المرية: هي تصغير المرأة. انتهى. النهاية "4/314" ب.
2-3- رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب جامع ماجاء في حد الزنا رقم "15 - 16" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 414