نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 410
فصل في أنواع الحدود
"حد الزنا "
13450- عن أبي بكر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة، فرده، فقال له: إن اعترفت الرابعة رجمتك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا فأمر برجمه. "ش حم والحارث والبزار ع والطحاوي طس" وفيه جابر الجعفي ضعيف.
13451- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح. "عب".
13452- عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضر بها ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر وادخله عليها. "عب".
13453- عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت، فاستكره منهم
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 410