نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 404
13433- عن علي قال: من مات في حد فإنما قتله الحد ولا عقل له مات في حد من حدود الله عز وجل. "ق".
13434- عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يووي ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم في الحرم. "عب".
13435- عن ابن مسعود قال لا يحل في هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفد "لا مد ولا غل ولا صفد1 "عب".
13436- عن عائشة قالت: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. "ك في تاريخه".
13437- عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم أن رسول الله
1 لا مد: أي لا إعطاء يقال: أمددت الرجل إذا أعطيته والمراد به هنا الزيادة في الضرب بعد تجريده. انتهى. بتصرف من صحاح الجوهري "1/534"
صفده يصفده صفدا، أي شده وأوثقه وكذلك التصفيد.
والصفاد: ما يوثق به الأسير من قد وقيد وغل، والأصفاد: القيود.
الصحاح للجوهري "1/495" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 404