نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 390
أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. "ت هـ ك عن علي"1
13372- لا تعزروا فوق عشرة أسواط. "هـ عن أبي هريرة"2
13373- لا كفالة في حد. "عد هق عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
1 رواه الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن رقم "2626" وقال هذا حديث حسن غريب صحيح.
وابن ماجه كتاب الحدود باب الحد كفارة رقم "2604" ص.
2 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب التعزير رقم "2602" وقال في الزوائد: في إسناده عباد بن كثير الثقفي قال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال البخاري: تركوه. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 390