responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 385
13351- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. "طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "ق عن أنس".
13352- لا تقطع السارق إلا في حجفة1 "طب عن أم أيمن".
13353- ليس على خائن قطع. "الخطيب عن ابن عباس".
13354- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف" "عب عن جابر".
13355- ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. "عب د حب عن جابر"2
13356- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي. "ك عن ابن عباس".
13357- ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه

1 حجفة: الحجفة: الترس. انتهى. النهاية "1/345". ب.
2 رواه أبو داود كتاب الحدود - باب القطع في الخلسة والخيانة رقم "4369". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست