responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 375
ولا باليوم الآخر. "طب حل ع ق عن أبي موسى" قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جرينش قال: فذكره "د ن هـ عن أبي هريرة"1
13303- انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر[2] ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء، فإذا اشتد فأهريقوا. "هـ عن ابن عباس".
13304- إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله. "طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده"3
13305- إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت[4] العروق

1 رواه أبو داود كتاب الأشربة في النبيذ إذا غلا رقم "3698".
وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبيذ الجر رقم "3409". ص.
[2] الجر: الجر والجرار: جمع جرة، وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير. انتهى. النهاية "1/260" ب.
3 وفيه أبو المهزوم وهو ضعيف. مجمع الزوائد "5/61" ص.
[4] ثملت: ثمل الرجل بالمكسر ثملا، إذا أخذ فيه الشراب، فهو ثمل، أي نشوان. انتهى. الصحاح للجوهري "4/1649" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست