نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 370
13281- ألا إن المزات[1] حرام. "حب هق عن أنس رضي الله عنه"2
13282- لا تشرب المسكر ولا تسقه أخاك المسلم، فو الذي نفس محمد بيده ما شربه رجل قط ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. "ابن سعد حم والبغوي طب ص عن خلدة بنت طلق عن أبيها"3
= وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. انتهى. النهاية "3/437". ب. [1] المزات: يعني الخمور، وهي جمع مزة، وهي الخمر التي فيها حموضة. ويقال لها: المزاء بالمد أيضا. النهاية "[4]/324" ب
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة "8/307" ص.
3 وفي المنتخب "2/418" عن خلفة بنت طلق عن أبيها. ص.
الفرع الثالث: "في الأنبذة"
13283- لا تشربوا في الدباء والمزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء، إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. "حم د عن ابن عباس"4 [4] رواه أبو داود كتاب الأشربة باب وفد عبد القيس رقم "3677"، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة "8/302" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 370