نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 335
ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني".
13103- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. "هق عن أبي موسى".
13104- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب[1] ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. "حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد"2
13105- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير3 "حم عن عائشة".
13106- كفى بالسيف شاهدا. "هـ عن سلمة بن المحبق". [1] ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. انتهى. النهاية "1/209" ب.
2 رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم "1440" وقال: حسن صحيح.
رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم "4446" وقال المنذري: أخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا. عون المعبود "12/168".
وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم "2566".
وقال في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف. ص.
3 الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انتهى. النهاية "3/93" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 335