نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 321
13030- أو كلما نفرنا في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب[1] التيس منح إحداهن الكثبة[2] من اللبن، لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. "حم م عن جابر بن سمرة" "م عن أبي سعيد"3
13031- لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. "حم م عن ابن عمر"4
13032- لا يفضين[5] رجل إلى رجل، وامرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد. "د عن أبي هريرة"6
= ورواية الصحيح: "ثيب". بدل من: "في بيت" كما تراه وهكذا هو في نسخ بلادنا. كما ذكره في الصحيح "4/1710" ص. [1] نبيب النبيب: صوت التيس عند السفاد. انتهى. النهاية "4/5". ب. [2] الكثبة: أي بالقليل من اللبن والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع كثب. انتهى. النهاية "4/151". ب.
3 رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم "1694". ص.
4 رواه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب تحريم الخلوة على الأجنبية رقم "2173". ومعنى المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها. ص. [5] لا يفضين: أي لا يعلمه بالسر الذي بينه وبين زوجته، يقال: أفضيت إليه بالسر إذا أعلمته به. انتهى. المصباح المنير "2/652" ب.
6 رواه أبو داود كتاب الحمام باب في التعري رقم "4000" قال المنذري فيه: رجل مجهول.=
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 321