نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 279
"أحكام متفرقة"
12881- عن عروة عن أبي بكر وعمر قال: لا يحل الحاج حتى يوم النحر. "الطحاوي".
12882- عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر. "ش".
12883- عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. "ش".
12884- عن علي قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. "ش".
12885- عن جابر قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا. "ابن النجار".
12886- عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته[1] ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر[2] وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة [1] فوقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية "5/214" ب. [2] وسدر: السدر: شجر النبق انتهى. النهاية "2/353" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 279