responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 264
12828- عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال: كان عمر يأكله فقلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر خيرا مني. "كر".
12829- عن الأسود أن كعبا قال لعمر: إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله؟ فما أفتيتهم؟ فقال: أفتيتهم أن يأكلوه، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها. "ابن جرير".
12830- عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم. "ابن جرير".
12831- عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل: اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا1 "مالك".
12832- عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، ثم قال: قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك؟ فقال: بم أفتيتهم؟ قلت: أفتيتهم بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. "مالك ق"2

1 شعثا: أي تفرقا فلا يكون متلبدا. النهاية "2/478". ب.
2 رواه مالك في الموطأ كتاب الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد رقم "82" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست