responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 259
12810- عن طاوس أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أروية[1] وهو محرم فرده عليه فظن الرجل إنما رده لموجدته به عليه فقال: إنما رددته من أجل أني محرم. "ابن جرير".
"مفسد الحج وأحكام الفوات"
12811- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما. "هق"2
12812- عن عمر قال: من أدرك ليلة الفجر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج. "هق".
12813- عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر: إصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى. "مالك هق"3

[1] الأروية: هي الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى. انتهى. النهاية "2/280" ص.
2 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "5/167 و 168". ص.
3 رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته الحج رقم "162" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست