نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 246
بن عوف فقال له عمر: وما ترى؟ قال: شاة قال: وأنا أرى ذلك، إذهبا فاهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول، حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر، فردهما فأقبل على القائل ضربا بالدرة فقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا[1] تغمص إن الله يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ثم قال: إن الله لم يرض بعمر وحده، فاستعنت بصاحبي هذا. "عبد بن حميد وابن جرير".
12774- عن طارق بن شهاب قال: أوطأ أربد[2] ضبا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر: يحكم به ذوا عدل منكم. "الشافعي عب ش وابن جرير وابن المنذر هق".
12775- عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران."ش".
12776- عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. "ش". [1] الفتيا: أي تحتقرها وتستهين بها. انتهى. النهاية "3/386" ب. [2] رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "5/182". وأربد: اسم رجل. انتهى. ص
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 246