نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 235
الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. "حم والخطيب في المتفق والمفترق".
"الحلق والتقصير"
12730- عن عمر قال: قال من لبد[1] أو ضفر أو قتل فليحلق. "مالك وأبو عبيد في الغريب ش".
12731- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. "مالك هق"[2].
12732- عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. "ش". [1] لبد: وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر، وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام النهاية "4/224".
ضفر: ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض. النهاية "3/92" ب. [2] رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم "200".
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج "5/135" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 235