نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 220
م[1] د ن وابن أبي الدنيا في الأضاحي ع هـ وابن جرير وابن خزيمة وابن الجارود حب هب".
12668- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. "حم وأبو عبيد في الغريب ن وابن أبي الدنيا في الأضاحي وابن جرير وصححه وابن الجارود والطحاوي حم".
12669- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بعضباء[2] القرن أو الأذن. "ط وابن وهب حم د ت وقال: حسن صحيح ن هـ وابن أبي الدنيا في الأضاحي ع وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي ك والدورقي ق ص".
12670- عن حنش قال: كان علي بن أبي طالب يضحي بكبش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه، قلنا له: يا أمير المؤمنين؛ تضحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا. "حم وابن أبي الدنيا في الأضاحي". [1] رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب لا يعطي الجزار من الهدى شيئا. "2/210"، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب في الصدقة بلحوم الهدي. رقم "1317" وهذا الحديث لفظ مسلم. ص. [2] عضباء: أي مشقوقة الأذن، وهو علم منقول من قولهم: ناقة عضباء: أي مشوقة الأذن ولم تكن مشقوقة الأذن. النهاية "3/251". ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 220