نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 164
نأخذ بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. "ط حم خ م ن ق"1
12476- عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله لا أنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج. "ن". 12477- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، نهى أن المتعة في أشهر الحج وقال: فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على أهله إن كانوا معه، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منى يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلا يوما والحج أفضل من العمرة لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك من أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع، وإنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم " حل حم خ م ن ق"2
1 رواه البخاري في صحيحه أبواب العمرة باب متى يحل المعتمر "3/8".
رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام رقم "1221 و 154 و 155" وأحمد في مسند "4/396". ص.
2 لدى الرجوع لما عزاه المصنف لم أره إلا في الحلية "5/205" وبلفظه وهكذا عزاه في المنتخب "2/235" للحلية فقط. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 164