نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 117
على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. "ت ن هـ عن عمرو بن الأحوص".
12304- إن دماءكم[1] وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤلون عني، [1] رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص كتاب الفتن باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام رقم [2159] وقال حديث حسن صحيح.
وكذلك رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن تفسير سورة التوبة رقم [3087] وقال حديث حسن صحيح.
ورواه ابن ماجة كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر [3055] . اهـ ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 117