نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 105
12251- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي. "الطحاوي حب عن جابر" أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
12252- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. "ق عن عقبة بن عامر" قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود[1] منها قال فذكره2
12253 - ضح بالشاة وتصدق بالدينار.
"د ت غريب[3] منقطع قط طب عن حكيم بن حزام" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء [1] عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول.
والجمع: أعتدة. انتهى."3/177" النهاية ب.
2 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي "7/131".
ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم "1965" رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم "2780" عن زيد بن خالد. انتهى. ص. [3] رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم "34" والحديث رقمه "1257" فالحديث منقطع: وهو ما لم يتصل إسناده.
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم "3370" وقال المنذري في إسناده مجهول. انتهى. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 105