نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 95
9703- "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه". "قط ق وضعفاه عن أبي هريرة".
9704- "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له". "ق ك عن ابن عمر وابن عباس" معا.
9705- "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". "ق عن ابن عمرو".
9706- "البيع عن تراض، والتخيير بعد صفقة". "عب عن عبد الله بن أبي أوفى".
9707- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". "ش عن أبي هريرة".
9708- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا". "حم ش د هق عن أبي برزة" "ش طب ك ص حم هـ عن سمرة" "ابن النجار عن عمر".
9709- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بالخيار".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 95