نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 91
الفصل الرابع: في بيع الخيار
9682- "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". "هـ هق عن محمد بن يحيى بن حبان" مرسلا.
9683- "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". "ق ن هـ عن ابن عمر".
9684- "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا". "خ عن ابن عمر".
9685- "الخيار ثلاثة أيام". "هق عن ابن عمر".
9686- "لا عهدة بعد أربع". "هـ ك عن عقبة بن عامر".
9687- "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض". "د عن أبي هريرة".
9688- "إنما البيع عن تراض". "هـ عن أبي سعيد".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 91