نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 82
الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
... الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما
9632- "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ". "م عن أبي هريرة".
9633- "لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ". "ق د ت هـ عن أبي هريرة".
9634- "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر". "هـ ك عن عائشة" [1].
9635- "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام". "هـ عن ابن عباس".
9636- "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار". "هـ عن أبي هريرة". [1] رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وبرقم "2479".
ونقع البئر: أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.
وقال في الزوائد: في إسناد هذا الحديث: حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس سنن ابن ماجه "2/828". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 82