responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 79
الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها
الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير
...
الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان
الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر
"الخمر"
9616- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام". "حم عن ابن عباس".
9617- "من باع الخمر فليشقص الخنازير". "حم د عن المغيرة".
9618- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". "هـ عن ابن عباس".
9619- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". "حم ق 4 م عن جابر".
9620- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر". "حم م ن عن ابن عباس".

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست