نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 577
11692- عن أبي قبيل [1] قال: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا ولد [2] المولد فرض له في عشرة، فإذا بلغ أن يفرض ألحق به. "أبو عبيد".
11693- عن سليمان بن حبيب أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتله وذراريهم العشرات، فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك، وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم، ممن ليس في العطاء والعشر. "أبو عبيد".
11694- عن طارق بن شهاب قال: كانت عطايانا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نزكيها. "أبو عبيد في الأموال".
11695- عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس؛ فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي درهم، فأتاه طلحة بابن أخ له ففرض له دون ذلك، فقال: [1] أو قبيل: هو: حيى بن هانئ بن ناضر أبو قبيل المعافري فالمشهور أن اسمه: حيي قاله جماعه.
وثقه أحمد توفي بالبرلس "128" اهـ. ميزان الاعتدال "1/624".
وقال ابن حجر في التهذيب "3/72":
وذكره الساجي في الضعفاء له وحكى عن ابن معين أنه ضعفه. ص. [2] ولد المولد إذا كان عربيا غير محض اهـ نهاية. ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 577