نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 549
الخر اج
...
الخراج
11620- "مسند عمر رضي الله عنه" عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال: إني أسلمت فضع الخراج عن أرضي، فقال عمر: إن أرضك أخذت عنوة، فجاءه رجل فقال: أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها، فقال: ليس على أولئك سبيل، إنا صالحناهم. "عب وأبو عبيد في الأموال وابن عبد الحكم في فتوح مصر ق".
11621- عن أبي مجلز وغيره إن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره، ولا يمسح سبخة[1]، ولا تلا ولا أجمة ولا مستنقع ماء ولا ما يبلغه الماء فمسح عثمان كل شيء، دون الجبل، يعني دون حلوان إلى أرض العرب، وهو أسفل الفرات وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عامر وغامر ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وكان ذراع عمر الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة والإبهام مضجعة، فكتب إليه عمر أن أفرض الخراج على كل جريب [1] سبخة: بفتح السين والباء ويجوز تسكين الباء هي الأرض ذات نز وملح. انتهى. قاموس. ح.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 549