نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 514
11519- عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا [1] صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم. "أبو عبيد في الأموال".
11520- عن زياد بن حدير [2] أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين، فقال عمر: ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة، ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني، فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك. "أبو عبيد هق"[3].
11521- عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر. "الشافعي وأبو عبيد". [1] أن يصبغ: من باب منع ومن باب نصر، صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم انتهى. مختار الصحاح. ح. [2] زياد بن حدير: بمهملات مصغرا، الأسدي الكوفي، وثقه أبو حاتم خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي "1/242" اهـ. ص. [3] رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة.. "9/211". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 514