responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 512
العشور
11512- "مسند عمر رضي الله عنه" عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفي أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر. "عب".
11513- عن ابن جريج قال قال عمر: وكتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم العشور منها، فشاور عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على ذلك، فهو أول من أخذ منهم العشور. "عب".
11514- عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج. "ش هق"[1].

[1] رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب "9/218".
وقوله: "أو ذا ذمة" يؤدي الخراج أن أهل الذمة لا يفرض لهم في مواشيهم ولا في عشر زروعهم وثمارهم ... ". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست